الشيخ فاضل اللنكراني
23
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
[ مسألة 11 : لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف ] مسألة 11 : لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية مثلًا لم يحتج إلى قبض جديد ؛ بأن يستردّها ثمّ يقبضها . نعم ، لا بدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف ، والأحوط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفيّة ( 1 ) . [ مسألة 12 : فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي ] مسألة 12 : فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي كالوقف على الجهات العامّة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ، ويكفي ما هو حاصل ، والأحوط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف ( 2 ) .